الشيخ محمد إسحاق الفياض
345
منهاج الصالحين
معيلا ، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل ، فإذا تزوّج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها . والضابط أن حقّ السكنى - حدوثاً وبقاءً - تابع لكيفية وقف الواقف بتمام شروطه ، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثاً أو بقاءً . ( مسألة 972 ) : لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك ، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوماً أو يومين أو أكثر ، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدّة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ، كالسفر إلى الحجّ أو الزيارة ، أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نيّة العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف . نعم ، لابدّ من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، فإن كانت المدّة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقّه . ( مسألة 973 ) : إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصّة أو في جميع الليالي ، لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر ، ولو بات فيه بطل حقّه . ( مسألة 974 ) : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته ، إلاّ إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليّتها معدة لسكنى طالب واحد . ( مسألة 975 ) : الربط وهي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر . ( مسألة 976 ) : المياه على نوعين : أحدهما : المياه المكشوفة على سطح الأرض كالبحار والأنهار والعيون العامرة طبيعية .